المادة 99

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا ظهر لهيئة الحكم من خلال البحث والمناقشات أن شاهدا شهد بالزور ، لرئيس الجلسة أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر في الموضوع ويحال فورا للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما

المادة 99 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi