إذا ظهر لهيئة الحكم من خلال البحث والمناقشات أن شاهدا شهد بالزور ، لرئيس الجلسة أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر في الموضوع ويحال فورا للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما
المادة 99
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
إذا ظهر لهيئة الحكم من خلال البحث والمناقشات أن شاهدا شهد بالزور ، لرئيس الجلسة أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر في الموضوع ويحال فورا للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما