تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الاستماع إلى الشهود ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة 100
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الاستماع إلى الشهود ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون