يتابع البحث والمناقشات بدون انقطاع ، وللرئيس إيقافهما في الوقت اللازم للراحة ، مع مراعاة أحكام المادة 88 أعلاه . يمكن أيضا إيقاف البحث والمناقشات إذا لم يحضر أحد الشهود وكانت شهادته جوهرية ، أو إذا صدر الأمر بإلقاء القبض على شاهد ظهر أنه شهد زورا ، أو عند وجود حادث هام يجب إيضاحه
المادة 101
قانون القضاء العسكري
