تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص القواعد الخاصة بسير الجلسة أمام جميع هيئاتها ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة 102
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص القواعد الخاصة بسير الجلسة أمام جميع هيئاتها ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون