لا تتقيد هيئة الحكم بتكييف الجريمة المحالة إليها ، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها ، وأن تطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة . غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في الاستدعاء المباشر أو قرار الإحالة ، فلا يجوز لهيئة الحكم أن تأخذ بها إلا بعد تقديم ملتمسات النيابة العامة وإيضاحات الدفاع
المادة 103
قانون القضاء العسكري
