يأمر الرئيس بإخراج المتهم ، ويتوجه القضاة إلى قاعة المداولات وإذا لم تسمح تهيئة الأماكن بإجراء المداولات يأمر الرئيس بإخراج الحاضرين . لا يمكن للقضاة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، أن يتصلوا بأي أحد ولا أن يفترقوا قبل أن يصدر الحكم وتجرى مداولاتهم بدون حضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، وتوضع أمامهم مستندات المسطرة ، غير أنه لا يمكنهم الاطلاع على أي مستند لم يسبق أن اطلع عليه الدفاع والنيابة العامة
المادة 104
قانون القضاء العسكري
