المادة 88

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يتولى رئيس الجلسة مراقبة الجلسة وضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها ، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يرفعها مؤقتا . - 27 - يكون العموم مجردا من السلاح ملازما الصمت ومبديا الاحترام ، وإذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علنية عن مشاعرهم ، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي طريقة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي ، يأمر رئيس الهيئة بطردهم ، وذلك بصرف النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها طبقا لأحكام المادة 89 بعده . ينص في محضر الجلسة على الحادث وعلى أمر الرئيس . غير أنه إذا كان المتهم هو الذي أحدث الاضطراب ، يأمر الرئيس بطرده من الجلسة ، وتتابع المناقشات في غيبته ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 358 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية