المادة 87

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تنعقد الجلسة في اليوم والساعة المحددين لانعقادها . توضع فوق منصة هيئة الحكم نظائر من هذا القانون ومن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ومن القانون الجنائي . تكون الجلسات علنية تحت طائلة البطلان . غير أنه إذا تبين أن في هذه العلنية خطرا على الأمن أو الأخلاق تأمر المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية ، وفي جميع الحالات يصدر الحكم علنيا . يمكن للمحكمة أن تمنع نشر بيان عن المناقشات كلها أو بعضها ، ويكون هذا المنع بقوة القانون إذا أمرت المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية ، غير أن هذا المنع لا يطبق على الحكم . وكل مخالفة للمنع المذكور يعاقب مرتكبوها بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 50.000 درهم مع مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة ، وتتم المتابعة أمام المحكمة العادية طبقا للتشريع الجاري به العمل