المادة 86

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

في حالة صدور قرار بالإحالة عن قاضي التحقيق ، تبلغ النيابة العامة هذا القرار للمتهم . - 26 - تبلغ النيابة العامة للمتهم قرار الإحالة مشفوعا بالاستدعاء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة ، ويبلغه أيضا لائحة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للشهود ، ومهنهم ومقر سكناهم ، الذين تريد أن يستمع إليهم . يجب على النيابة العامة أن تخبر المتهم تحت طائلة البطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، بأنه إذا لم يختر من يدافع عنه في الجلسة فإن رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية يعين له تلقائيا من يؤازره ، ويجوز للدفاع أن يطلع على المسطرة كلها أو جزئها أو أن يطلب تسلم نسخة منها . لا يمكن أن تسلم أي نسخة من المستندات التي تكتسي صبغة سرية . وفي حالة الخلاف في شأن سرية المستندات ، تبت الهيئة المعروضة عليها القضية بمقرر قابل للطعن . يجب على المتهم أو دفاعه أن يقدم تصريحا إلى كتابة الضبط بأسماء الشهود الذين يرغب في الاستماع إليهم . تتولى كتابة الضبط تبليغ هذا التصريح إلى النيابة العامة التي تتولى استدعاءهم . يمكن تقديم التصريح بأسماء الشهود أمام هيئة الحكم إلى حين افتتاح المناقشات ، غير أنه لا يجوز للنيابة العامة ولا للمتهم ولا للمطالب بالحق المدني في حالة عدم القيام بهذه التبليغات أن يأتوا بشاهد لأداء شهادته إلا بموافقة رئيس هيئة الحكم . يترتب البطلان عن الإخلال بالحق في تعيين الدفاع واتصاله بالمتهم وحق الاطلاع على الملف المنصوص عليه في هذه المادة وفي المادة 85 أعلاه

المادة 86 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi