في حالة الإحالة المباشرة إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية تبلغ النيابة العامة إلى المتهم الاستدعاء في ظرف ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة ، ويتضمن الاستدعاء الأمر بالحضور لدى المحكمة العسكرية ، وتبين التهم التي يحاكم بموجبها المتهم ونصوص القانون المطبقة عليها وأسماء الشهود الذين تريد النيابة العامة أن يستمع إليهم . تكون مؤازرة الدفاع إلزامية في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . إذا لم يختر المتهم دفاعا له في هذه الحالات ، فإن النيابة العامة تعين له وجوبا دفاعا طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه ، ويجب أن يتضمن الاستدعاء إشعار المتهم باسم المدافع المعين ، وإشعاره بأن في إمكانه اختيار دفاع غيره
المادة 85
قانون القضاء العسكري
