المادة 84

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية بناء على الأوامر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالمحاكمة أو قرار الإحالة التي يصدرها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ، أو بناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بها . تتم طلبات الحضور والاستدعاءات والتبليغات الموجهة للشهود والمتهمين والمطالبين بالحق المدني طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه