يمكن أن يقدم طلب السراح المؤقت إلى رئيس هيئة الحكم ابتداء من يوم انتهاء التحقيق إلى انعقاد الجلسة في جميع المراحل وذلك إلى حين صدور قرار محكمة النقض في حالة الطعن بالنقض . ويبت رئيس هيئة الحكم في هذه الحالة داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التوصل بالطلب . يمكن طلب السراح المؤقت من هيئة الحكم إذا لم يصدر في القضية حكم في التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة . - 25 - يكون القرار الصادر في شأن طلب السراح المؤقت في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين أعلاه قابلا للطعن بالاستئناف إذا صدر عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية أو غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية . في حالة نقض الحكم يطلب إطلاق السراح من رئيس هيئة الحكم التي تبت في القضية بصفتها محكمة إحالة . لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات المتخذة في طلبات إطلاق السراح المؤقت . تسري أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلب السراح المؤقت والطعون المقدمة في شأنه ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون . الكتاب الثاني : في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية القسم الأول : في نظر المحكمة العسكرية ابتدائيا واستئنافيا في القضايا
المادة 83
قانون القضاء العسكري
