المادة 82

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة ، فإنه يصدر قرارا بعدم الاختصاص يحيل بموجبه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية القضية إلى المحكمة المختصة . إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل لا يكون جناية أو جنحة أو لا تتوفر ضد المتهم دلائل كافية لإثبات التهمة ، أصدر قرارا بعدم المتابعة ، وأمر بإطلاق سراح المتهم فورا رغم استئناف النيابة العامة ، ما لم يكن معتقلا لسبب آخر . يبلغ قاضي التحقيق العسكري فورا الأمر بالسراح إلى النيابة العامة . إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل يكون جناية أو جنحة من اختصاص المحكمة العسكرية ، أصدر قرارا بإحالة المتهم إلى هذه المحكمة . يمكن للنيابة العامة في جميع الحالات أن تستأنف القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري . علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يمكن للمتهم أن يستأنف مقررات قاضي التحقيق في الحالات التالية : أولا : إذا اعتبر أن المحكمة العسكرية غير مختصة؛ ثانيا : إذا اعتبر أن الفعل لا يكون جريمة؛ ثالثا : إذا أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة دون أن يقوم برفع ملفها إلى النيابة العامة قصد الاطلاع وتقديم ملتمساتها النهائية . يمكن للنيابة العامة وللمتهم تقديم استئنافهما داخل أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ التوصل بمقرر قاضي التحقيق . يمكن أيضا للطرف المدني أن يستأنف قرارات وأوامر قاضي التحقيق العسكري وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة 82 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi