المادة 81

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يوجه قاضي التحقيق العسكري ملف القضية بمجرد انتهاء التحقيق إلى النيابة العامة التي يجب عليها أن تقدم إليه مطالبها داخل أجل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف . - 24 - يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا لم يكن المتهم مؤازرا بدفاعه ، أن يطلعه عند انتهاء التحقيق على جميع وثائق ومستندات ملف القضية