يوجه قاضي التحقيق العسكري ملف القضية بمجرد انتهاء التحقيق إلى النيابة العامة التي يجب عليها أن تقدم إليه مطالبها داخل أجل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف . - 24 - يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا لم يكن المتهم مؤازرا بدفاعه ، أن يطلعه عند انتهاء التحقيق على جميع وثائق ومستندات ملف القضية
المادة 81
قانون القضاء العسكري
