المادة 80

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري المتعلقة بحضور المتهم وبإحضاره وبإيداعه في السجن وبإلقاء القبض عليه . يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يعهد بتنفيذ أوامره المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى النيابة العامة . تتولى النيابة العامة تبليغ أمر قاضي التحقيق العسكري القاضي بالإيداع في السجن إلى قائد الوحدة التي ينتمي إليها المتهم

المادة 80 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi