يمكن للنيابة العامة أثناء إجراء التحقيق أن تطلع على ملف القضية ، وأن تقدم كل الملتمسات التي تراها مفيدة ، ولقاضي التحقيق العسكري أن يعتمدها أو يرفضها بقرار معلل
المادة 79
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يمكن للنيابة العامة أثناء إجراء التحقيق أن تطلع على ملف القضية ، وأن تقدم كل الملتمسات التي تراها مفيدة ، ولقاضي التحقيق العسكري أن يعتمدها أو يرفضها بقرار معلل