المادة 79

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمكن للنيابة العامة أثناء إجراء التحقيق أن تطلع على ملف القضية ، وأن تقدم كل الملتمسات التي تراها مفيدة ، ولقاضي التحقيق العسكري أن يعتمدها أو يرفضها بقرار معلل