المادة 78

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا نتج عن التحقيق أن المتهم يمكن متابعته لأجل جرائم أخرى غير التي وردت في ملتمس إجراء التحقيق ، فإن قاضي التحقيق العسكري يخبر النيابة العامة . يخبر وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بذلك للنظر في إصدار أمر بتقديم ملتمس إضافي أو جديد بإجراء تحقيق ، إذا كانت هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية ، وإلا أحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة