إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة . إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين لا يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة . يوجه وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية نسخة من ملف القضية قصد اتخاذ ما يراه ملائما
المادة 77
قانون القضاء العسكري
