المادة 76

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يحق للمتهم المعتقل بعد مثوله الأول أمام قاضي التحقيق أن يتصل بدفاعه بكل حرية . - 23 - يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . لا يسري المنع من الاتصال على دفاع المتهم في جميع الحالات

المادة 76 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi