يحق للمتهم المعتقل بعد مثوله الأول أمام قاضي التحقيق أن يتصل بدفاعه بكل حرية . - 23 - يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . لا يسري المنع من الاتصال على دفاع المتهم في جميع الحالات
المادة 76
قانون القضاء العسكري
