المادة 75

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يبقى المتهم في حالة اعتقال احتياطي إلى أن تبت الغرفة الجنحية العسكرية في الاستئناف المقدم أمامها داخل أجل أقصاه 10 أيام أو إلى أن ينصرم أجل الاستئناف