يبقى المتهم في حالة اعتقال احتياطي إلى أن تبت الغرفة الجنحية العسكرية في الاستئناف المقدم أمامها داخل أجل أقصاه 10 أيام أو إلى أن ينصرم أجل الاستئناف
المادة 75
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يبقى المتهم في حالة اعتقال احتياطي إلى أن تبت الغرفة الجنحية العسكرية في الاستئناف المقدم أمامها داخل أجل أقصاه 10 أيام أو إلى أن ينصرم أجل الاستئناف