المادة 74

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يقبل قرار قاضي التحقيق العسكري في شأن منح السراح المؤقت أو رفضه ، الطعن بالاستئناف من قبل النيابة العامة أو المتهم داخل أجل أربع وعشرين ساعة تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا القرار . تنظر في الاستئناف الغرفة الجنحية العسكرية وفق الأحكام المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية