يمكن للمتهم أو لدفاعه ، إذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري تلقائيا الأمر بالسراح المؤقت ، تقديم طلب في هذا الشأن . يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بقرار معلل داخل خمسة أيام من يوم وضع الطلب ، بعد التوصل بملتمسات النيابة العامة وملاحظات المطالب بالحق المدني ، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
المادة 73
قانون القضاء العسكري
