يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه وارتأى الإفراج عنه أن يصدر في حقه أمرا بالسراح المؤقت ، بعد أخذ رأي النيابة العامة . يخبر وكيل الملك في هذه الحالة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت إذا تعلق الأمر باختصاصه . يحتفظ قاضي التحقيق العسكري بالحق في إصدار الأمر بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه أثناء إجراء التحقيق ، بعد أخذ رأي النيابة العامة ، إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل الأمر المذكور ضروريا . إذا منحت الغرفة الجنحية العسكرية السراح المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق العسكري فلا يمكن لهذا الأخير إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بقرارها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة
المادة 72
قانون القضاء العسكري
