المادة 71

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمكن لقاضي التحقيق العسكري في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يصدر أمرا بإطلاق سراح المتهم مؤقتا ، بعد أخذ رأي النيابة العامة . يخبر وكيل الملك الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت عن المتهم إذا تعلق الأمر باختصاصه . يصدر قاضي التحقيق العسكري في هذه الحالة أمرا بالسراح المؤقت شريطة أن يحضر المتهم طيلة مراحل التحقيق كلما طلب منه ذلك وأن يحضر جلسة محاكمته ، وإذا لم يلتزم هذا الأخير بالحضور بدون عذر مقبول ، ألغي أمر السراح المؤقت بقوة القانون ، ويصدر قاضي التحقيق أو رئيس هيئة الحكم المحالة إليها القضية ، حسب الحالة ، أمرا بإلقاء القبض على المتهم . - 22 - يمكن لهيئة الحكم ، إذا أدين المتهم المفرج عنه طبقا لأحكام الفقرة الثالثة أعلاه ، وحكم عليه بعقوبة نافذة سالبة للحرية ، أن تأمر بمجرد الحكم عليه بإيداعه في السجن بناء على ملتمس من النيابة العامة

المادة 71 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi