إذا كان المتهم مودعا بأحد الأماكن التأديبية في الوقت الذي وقع فيه إصدار الأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق ، فإن قائد الوحدة أو رئيس المصلحة العسكرية يأمر بنقله إلى قاضي التحقيق العسكري الذي له أن يأمر بإيداعه بمؤسسة سجنية تابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية . يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يجري للمتهم استنطاقا ابتدائيا داخل أجل أربع وعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية ، ما لم يكن قد استنطقه من قبل
المادة 60
قانون القضاء العسكري
