المادة 61

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه أن يستنطقه داخل أجل الأربع والعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية إن لم يكن قد استنطقه من قبل