يتثبت قاضي التحقيق العسكري من هوية المتهم أثناء مثوله الأول أمامه ويطلعه على التهم الموجهة إليه ، ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر . يشعر قاضي التحقيق المتهم فورا بحقه في اختيار محام ، فإن لم يمارس حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره وينص على ذلك في المحضر . تضمن الإجراءات المشار إليها في الفقرتين أعلاه بمحضر الاستنطاق الابتدائي . تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لائحة المدافعين العسكريين . للمتهم ، علاوة على حقه في اختيار محام ، أن يختار أو يطلب تعيين مدافع عنه من بين العسكريين المقيدين في اللائحة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه . وله أيضا أن يختار مدافعا عسكريا من غير المقيدين في اللائحة المذكورة . يلتزم المدافعون العسكريون بالمحافظة على سرية التحقيق . يحق للمتهم أن يعين أثناء إجراء المسطرة وإلى انتهاء المحاكمة دفاعا غير الذي اختاره سابقا أو عين له وجوبا . للمحامي وللمدافع الاتصال بالمتهم بكل حرية بمجرد الشروع في التحقيق
المادة 62
قانون القضاء العسكري
