المادة 63

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

بصرف النظر عن أحكام المادة 62 أعلاه ، يجوز لقاضي التحقيق العسكري أن يقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجهة ، إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة بالخصوص ، إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت ، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار . - 20 - يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال

المادة 63 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi