بصرف النظر عن أحكام المادة 62 أعلاه ، يجوز لقاضي التحقيق العسكري أن يقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجهة ، إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة بالخصوص ، إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت ، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار . - 20 - يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال
المادة 63
قانون القضاء العسكري
