يتعين على المتهم أن يعلم كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية أو مكتب الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باسم المحامي أو المدافع الذي وقع اختياره عليه . لا يجوز الاستماع إلى المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور دفاع كل منهما ، أو بعد استدعاء الدفاع بصفة قانونية . يستدعى الدفاع قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل ، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ، أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق ، وأثبت ذلك في المحضر . لا يمكن لدفاع المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة أثناء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني ، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق ، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة ، تعين تسجيل هذا الرفض والأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به
المادة 64
قانون القضاء العسكري
