يجب أن يوضع ملف القضية برمته رهن إشارة دفاع المتهم قبل كل استنطاق أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل . ويجب إشعار دفاع المتهم فورا بواسطة كاتب الضبط بكل أمر يصدره قاضي التحقيق العسكري . يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي الطرف المدني قبل كل استماع أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل
المادة 65
قانون القضاء العسكري
