المادة 66

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تطبق في حالة الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 والفقرة الثانية من المادة 64 والمادة 65 أعلاه أحكام المواد 210 إلى 213 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة 66 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi