يشرع قاضي التحقيق العسكري بعد الاستنطاق الابتدائي في استجواب المتهم تفصيليا حول الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ، ويقدم له أدلة الإثبات ويتلقى تصريحاته واعترافاته في شأن ذلك في محضر الاستنطاق . يستنطق المتهمون في القضية الواحدة كل على حدة ، على أن تجرى مواجهتهم بعد ذلك . يطلع المتهم أو تقرأ عليه في نهاية كل استنطاق تصريحاته المدونة ليتأكد من صحتها ، ثم يمضي على محضر الاستنطاق التفصيلي الذي يجري ختمه بإمضائي قاضي التحقيق العسكري وكاتب الضبط . - 21 - تجب الإشارة في المحضر إلى رفض المتهم الإمضاء أو إلى أنه لا يحسن التوقيع أو لا يستطيع ذلك . يمكن للمتهم أن يدلي خلال التحقيق بجميع المستندات والمبررات التي يراها مفيدة للدفاع عنه
المادة 67
قانون القضاء العسكري
