المادة 68

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

مع مراعاة أحكام المادة 70 بعده ، يتم الاستماع إلى الشهود وفق أحكام المواد 117 إلى 133 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية