مع مراعاة أحكام المادة 70 بعده ، يتم الاستماع إلى الشهود وفق أحكام المواد 117 إلى 133 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
المادة 68
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
مع مراعاة أحكام المادة 70 بعده ، يتم الاستماع إلى الشهود وفق أحكام المواد 117 إلى 133 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية