يجوز لقاضي التحقيق العسكري بناء على ملتمسات النيابة العامة إذا لم يحضر الشاهد بعدما وجه إليه استدعاء ثان ، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو مفوض قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوى ، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمرا بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و 3.600 درهم . غير أنه يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذارا أو مبررا ، إعفاؤه بناء على ذلك من الغرامة كليا أو جزئيا ، بعد تقديم ملتمس النيابة العامة . يمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار العقوبة المذكورة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو عن الإدلاء بشهادته ، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق . تصدر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمر قضائي غير قابل لأي طعن
المادة 69
قانون القضاء العسكري
