لا يقبل الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق الطعن بالاستئناف ، ويتعين أن تبين فيه بدقة الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق والنصوص التشريعية المطبقة عليها . - 18 - الباب الثاني : في التحقيق الإعدادي
المادة 56
قانون القضاء العسكري
