المادة 56

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

لا يقبل الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق الطعن بالاستئناف ، ويتعين أن تبين فيه بدقة الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق والنصوص التشريعية المطبقة عليها . - 18 - الباب الثاني : في التحقيق الإعدادي