المادة 55

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحكمة العسكرية ، فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يتخذ في شأنها ما يراه ملائما