إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحكمة العسكرية ، فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يتخذ في شأنها ما يراه ملائما
المادة 55
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحكمة العسكرية ، فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يتخذ في شأنها ما يراه ملائما