إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحاكم العادية ، يرسل الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وثائق الملف ومستنداته إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة مع نقل المشتبه فيه إلى الشرطة القضائية التي تعينها النيابة العامة داخل الأجل القانوني للحراسة النظرية . يجب على النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية إشعار الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فورا بكل جريمة ارتكبها أو ساهم أو شارك فيها عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العادية وبكل مقرر يتخذ في حقه . وفي هذه الحالة يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإشعار الجهات المعنية بما في ذلك الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر . إذا كان العسكري أو شبه العسكري في مهمة عسكرية فلا يعتقل إلا بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية
المادة 54
قانون القضاء العسكري
