المادة 53

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

توجه فورا المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية العسكرية مرفقة بالوثائق والمستندات إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية . إذا كانت المحاضر المذكورة محررة من قبل ضباط الشرطة القضائية ، توجه مباشرة إلى النيابة العامة بالمحكمة العادية التي تحيلها فورا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية