توجه فورا المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية العسكرية مرفقة بالوثائق والمستندات إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية . إذا كانت المحاضر المذكورة محررة من قبل ضباط الشرطة القضائية ، توجه مباشرة إلى النيابة العامة بالمحكمة العادية التي تحيلها فورا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية
المادة 53
قانون القضاء العسكري
