المادة 52

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يوجه قائد الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر أو رئيس مكتب التجنيد في حالة فرار أحد العسكريين من الجندية شكاية ضده مرفقة بالوثائق التالية : -1 بيان مفصل عن أوصاف العسكري الفار؛ -2 بيان عن خدماته؛ -3 بيان موجز عن العقوبات الصادرة في حقه؛ - 17 - -4 لائحة الأسلحة والملابس ، وأي شيء آخر من الأشياء العسكرية التي أخذها ، وما أرجعه منها ، مع بيان وسيلة النقل التي قد يكون أخذها معه؛ -5 الرسائل الإخبارية التي حررت بشأن الفرار موضحة لظروف وقوعه؛ -6 رسالة إخبارية تعلن إلقاء القبض على العسكري الفار أو حضوره بمحض إرادته؛ -7 محاضر البحث التي تحررها الشرطة القضائية