المادة 51

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يجب على قائد الوحدة أو رئيس مكتب التجنيد في حالة العصيان أن يوجه شكاية يبين فيها التاريخ الذي كان يجب على المعني بالأمر أن يلتحق فيه بالوحدة المعين فيها . ترفق بالشكاية الوثائق التالية : -1 نسخة من تبليغ الأمر بالالتحاق الموجه إلى منزل المعني بالأمر أو من ورقة السفر؛ -2 نسخة من الوثائق الدالة على أن العاصي لم يصل في التاريخ المحدد إلى الوجهة المحددة له؛ -3 بيان ظروف ارتكاب العصيان؛ -4 بيان أوصاف العاصي . تضاف إلى الشكاية نسخة من عقد تجنيده أو إعادة تجنيده ، إذا تعلق الأمر بشخص تجند طوعا أو بشخص جدد تجنيده ولم يلتحق بوحدته

المادة 51 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi