يجب على قائد الوحدة أو رئيس مكتب التجنيد في حالة العصيان أن يوجه شكاية يبين فيها التاريخ الذي كان يجب على المعني بالأمر أن يلتحق فيه بالوحدة المعين فيها . ترفق بالشكاية الوثائق التالية : -1 نسخة من تبليغ الأمر بالالتحاق الموجه إلى منزل المعني بالأمر أو من ورقة السفر؛ -2 نسخة من الوثائق الدالة على أن العاصي لم يصل في التاريخ المحدد إلى الوجهة المحددة له؛ -3 بيان ظروف ارتكاب العصيان؛ -4 بيان أوصاف العاصي . تضاف إلى الشكاية نسخة من عقد تجنيده أو إعادة تجنيده ، إذا تعلق الأمر بشخص تجند طوعا أو بشخص جدد تجنيده ولم يلتحق بوحدته
المادة 51
قانون القضاء العسكري
