يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية والتثبت من وقوعها في حالة عدم وجود ضابط للشرطة القضائية العسكرية في المكان عينه
المادة 50
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية والتثبت من وقوعها في حالة عدم وجود ضابط للشرطة القضائية العسكرية في المكان عينه