المادة 50

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية والتثبت من وقوعها في حالة عدم وجود ضابط للشرطة القضائية العسكرية في المكان عينه