المادة 57

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاصه ويوجه أمرا إلى وكيل الملك بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الأخير وذلك في الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أو مفيدا . ترفق بالملتمس أو الأمر التقارير والمحاضر والوثائق والمستندات والأشياء المحجوزة . يوجه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أو وكيل الملك بها فورا جميع التقارير والمحاضر والوثائق والمستندات والأشياء المحجوزة إلى قاضي التحقيق العسكري رفقة الملتمس بإجراء تحقيق