المادة 58

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا تعلق الأمر بجنحة فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يجوز له أن يأمر وكيل الملك بإحالة المتهم مباشرة أمام هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية ، إذا أجرت إحدى السلطات المشار إليها في المادة 41 أعلاه بحثا طبق الشكليات المنصوص عليها قانونا . يشعر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية المتهم فورا بحقه في اختيار محام ، فإن لم يمارس حقه في الاختيار يعين له الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية محاميا في إطار المساعدة القضائية بناء على طلبه ليؤازره وينص على ذلك بطرة الأمر بالمحاكمة أو قرار الإحالة على الغرفة الجنائية . يمكن أيضا للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إحالة القضية إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة تلبس بجناية طبقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، ما عدا إذا تعلق الأمر بحالات التحقيق الإلزامي المنصوص عليها في القانون المذكور . يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية عند إحالة المتهم أو الأمر بإحالة المتهم إلى هيئة الحكم باعتقاله في إحدى المؤسسات السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية أو تركه في حالة سراح . يبت رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في طلبات السراح المؤقت المقدمة خلال المدة الفاصلة ما بين يوم إصدار الأمر بالإحالة والتاريخ المقرر للجلسة الأولى

المادة 58 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi