طـبـقـا لأحـكـام الـدسـتور ، ولا سيما الفصلين 53 و 107 منه ، والمادة 16 من القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية ، والمادتين 29 و 30 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري ، المشار إليهما أعلاه ، يحدد هذا الظهير الشريف النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وكذا النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكاما خاصة
القضاة العسكريون
مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ، تسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 10( 1434 ماي .)
يسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الـشـريـف الـمـشـار إلـيـه أعـلاه رقــم 1.74.383 الــصــادر فــي 15 مــن رجــب 1394 ( 5 أغسطس .)
يرتدي القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط البذلة العسكرية ، ويحملون شارات مميزة يحدد تأليفها ومواصفاتها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية . الباب الثاني : النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
يشكل القضاة العسكريون سلكا قضائيا مستقلا ذا تسلسل خاص بهم . ويشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق ، ويتكون من الرتب التالية : - رتبة قاض جنرال ، مماثلة لرتبة جنرال دوبريكاد؛ - رتبة قاض كولونيل ماجور ، مماثلة لرتبة كولونيل ماجور؛ - رتبة قاض كولونيل ، مماثلة لرتبة كولونيل؛ - رتبة قاض ليوتنا ن كولونيل ، مماثلة لرتبة ليوتنا ن كولونيل؛ - رتبة قاض كومندان ، مماثلة لرتبة كومندان
يعين القضاة العسكريون في سلك القضاء العسكري من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي المشار إليه في المادة 8 أدناه ونجحوا في امتحان نهاية التكوين بهذا السلك
تفتح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي في وجه ضباط القوات المسلحة المرتبين في درجة كومندان على الأقل ، والحاصلين على الإجازة في الحقوق على الأقل ، أو ما يعادلها . تنظم المباراة المذكورة ، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك ، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 7 أعلاه ، تكوينا قضائيا ، مدته سنتين يشتمل على : - تكوين قضائي عام بمعهد تكوين القضاة ، يتضمن نفس وحدات التكوين المخصصة للملحقين القضائيين بالمعهد المذكور؛ - تكوين قضائي خاص ، يتضمن تداريب تطبيقية بالمحكمة العسكرية
يستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة ، خلال فترة تكوينهم القضائي ، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية ، على إثر تكوينهم القضائي المشار إليه في المادة 8 أعلاه ، امتحان نهاية التكوين ، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه ، يدمج الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التكوين في سلك القضاء العسكري بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية . ويعينون ، بهذه الصفة ، قضاة عسكريين بالمحكمة العسكرية بظهير شريف . -4- أما الضباط العسكريون غير الناجحين في الامتحان المذكور ، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي
يمارس القضاة العسكريون ، بمختلف أصنافهم ، مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون ، ولا سيما أحكام القانون السالف الذكر رقم 108.13 والنصوص المتخذة لتطبيقه
يراعى في تعيين القضاة العسكريين في الغرفة الاستئنافية بالمحكمة العسكرية ضرورة توفرهم على أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية ، بصفتهم قضضا ة عسكريين ، في إحدى الغرف الابتدائية التابعة لهذه المحكمة
يمكن أن يعين القضاة العسكريون ، بصفة استثنائية ، بعد قضائهم سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في سلك القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية ، في وظائف أو لشغل مهام خارج هذه المحكمة وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص علها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.12
لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه
لا يمكن إحالة القضاة العسكريين على لجنة معالجة الملفات التأديبية المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.12.50 إلا بأمر من صاحب الجلالة ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
إذا نسب للقضاة العسكريين أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة ، تطبق الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في المواد 265 و 266 و 267 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، كما يلي : - إذا كان الفعل منسوبا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ، تطبق أحكام المادة 265 ؛ - إذا كان الفع…
يحدد بنص تنظيمي المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للقضاة العسكريين . وتدرج بميزانية إدارة الدفاع الوطني
تحدد سن إحالة القضاة العسكريين على التقاعد في 65 سنة . ويمكن تمديدها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
يمكن في حالة الضرورة القصوى الناتجة عن حالات استثنائية أن يضاف إلى هيئة القضاة العسكريين قضاة مدنيون يوضعون مؤقتا رهن إشارة المحكمة العسكرية ، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . الباب الثالث : النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط الفرع الأول : الضباط كتاب الضبط
يشمل إطار الضباط كتاب الضبط الرتب التالية : - رتبة ليوتنان كولونيل كاتب الضبط ، مماثلة لرتبة ليوتنان كولونيل؛ - رتبة كومندان كاتب الضبط ، مماثلة لرتبة كومندان : - رتبة قبطان كاتب الضبط ، مماثلة لرتبة قبطان؛ - رتبة ملازم كاتب الضبط ، مماثلة لرتبة ملازم؛ - رتبة ملازم ثان كاتب الضبط ، مماثلة لرتبة ملازم ثان
يعين الضباط كتاب الضبط من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار كتاب الضبط ، ونجحوا في امتحان نهاية التدريب المشار إليه في المادة 23 أدناه
تفتح مباراة ولوج إطار كتاب الضبط في وجه ضباط القوات المسلحة الملكية المرتبين في درجة ملازم ثان على الأقل . تنظم المباراة المذكورة ، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك ، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المملحة الملكية
يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 22 أعلاه تدريبا مدته سنة بالمحكمة العسكرية ، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا ، يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
يستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة ، خلال فترة تدريبهم ، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية ، على إثر التدريب ، امتحانا تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ، يعين الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التدريب كتاب ضبط بالمحكمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية . أما الضباط العسكريون غير الناجحين في الامتحان المذكور ، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي
استثناء من أحكام المادة 22 أعلاه ، يدمج ضباط الصف مستكتبو الضبط المشار إليهم في الفرع الثاني أدناه ، تلقائيا ، في إطار الضباط كتاب الضبط بمجرد تعيينهم في درجة ضابط طبقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.12
يمارس الضباط كتاب الضبط مهام بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون ، ولا سيما أحكام القانون رقم 108.13 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويمكن ، بصفة استثنائية ، تعيينهم في وظائف أو لشغل مهام خارج المحكمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.1 2.50 لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة
يتولى الضابط كاتب الضبط ، رئيس كتابة الضبط ، مهام التسيير الإداري لشؤون كتابة الضبط وتتبع أعمال كتاب الضبط ومستكتبي الضبط العاملين تحت إمرته والسهر على حسن تطبيق القرارات والتدابير والإجراءات الموكول تنفيذها إلى كتابة الضبط ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
يستفيد الضباط كتاب الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل . الفرع الثاني : ضباط الصف مستكتبو الضبط
يتألف إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط من الرتب التالية : - رتبة مساعد أول مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة مساعد أول؛ - رتبة مساعد مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة مساعد؛ - رتبة رقيب إداري مستكتب الضبط مماثلة لرتبة رقيب إداري؛ - رتبة رقيب أول مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة رقيب أول؛ - رتبة رقيب مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة رقيب
يعين ضباط الصف مستكتبو الضبط من بين ضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار ضباط الصف الضبط ونجحوا في امتحان نهاية التدريب المشار إليه في المادة 37 أدناه
تفتح مباراة ولوج إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط في وجه ضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية ، المرتبين في رتبة رقيب على الأقل والمتوفرين على ما لا يقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة ضابط صف والبالغين خمسة وعشرين سنة على الأقل في تاريخ إجراء المباراة . -8- تنظم المباراة المذكورة ، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك ، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
يتابع ضباط الصف الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 33 أعلاه ، تدريبا مدته سنة بالمحكمة العسكرية ، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا ، يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
يستمر ضباط الصف في الاستفادة ، خلال فترة تدريهم ، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
يجتاز ضباط الصف ، على إثر التدريب ، امتحانا تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه ، يعين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التدريب ضباط صف مستكتبي الضبط بالمحكمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأدمية . أما ضباط الصف غير الناجحين في الامتحان المذكور ، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأ صلي
يمارس ضباط الصف مستكتبو الضبط مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون ، ولا سيما أحكام القانون رقم 108.13 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويمكن ، بصفة استثنائية ، تعيينهم في وظائف أو لشغل مهام خارج المحكمة العسكرية طبقا للمقتضيات المتعلقة بضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية . لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة
يستفيد ضباط الصف مستكتبو الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل
تحدد سن إحالة ضباط الصف مستكتبي الضبط على التقاعد في خمس وخمسين ( )55 سنة . الباب الرابع : أحكام ختامية وانتقالية
يسهر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية على تدبير الشؤون الإدارية لهذه المحكمة ، ويرفع تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه إلى القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملية . تدرج الاعتمادات المرصودة للمحكمة المذكورة في ميزانية إدارة الدفاع الوطني
يستمر القضاة العسكريون من رتبة قبطان ، المزاولون مهامهم ، بهذه الصفة ، في تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ ، في الانتماء لسلك القضاة العسكريين إلى حين ترقيتهم لرتبة قاض كومندان ، حيث تسري عليهم أحكام الباب الثاني من ظهيرنا الشريف هذا
ابتداء من تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ ، يعين ضباطا كتاب الضبط بالرتبة العسكرية التي يحملونها ، الضباط الذين يزاولون مهامهم ، في هذا التاريخ ، بصفة فعلية بالمحكمة العسكرية والذين سبق لهم أن زاولوا بهذه المحكمة بصفتهم ضباط صف مستكتبي الضبط
يـنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.56 الصادر في 24 من رجب 1397 ( 12 يوليو )1977 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط بمصلحة العدل العسكري . وتعوض الإحالة إلى أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور رقم 1 .77.56 الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بالإحالة إلى أحكام ظهيرنا الشريف هذا
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية . وحرر بتطوان في 18 من شوال 4( 1 436 أغسطس .)
