المادة 2

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ، تسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 10( 1434 ماي .)

المادة 2 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi