مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ، تسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 10( 1434 ماي .)
المادة 2
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ، تسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 10( 1434 ماي .)