المادة 3

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الـشـريـف الـمـشـار إلـيـه أعـلاه رقــم 1.74.383 الــصــادر فــي 15 مــن رجــب 1394 ( 5 أغسطس .)

المادة 3 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi