يرتدي القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط البذلة العسكرية ، ويحملون شارات مميزة يحدد تأليفها ومواصفاتها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية . الباب الثاني : النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
المادة 4
القضاة العسكريون
