المادة 4

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يرتدي القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط البذلة العسكرية ، ويحملون شارات مميزة يحدد تأليفها ومواصفاتها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية . الباب الثاني : النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين