يشكل القضاة العسكريون سلكا قضائيا مستقلا ذا تسلسل خاص بهم . ويشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق ، ويتكون من الرتب التالية : - رتبة قاض جنرال ، مماثلة لرتبة جنرال دوبريكاد؛ - رتبة قاض كولونيل ماجور ، مماثلة لرتبة كولونيل ماجور؛ - رتبة قاض كولونيل ، مماثلة لرتبة كولونيل؛ - رتبة قاض ليوتنا ن كولونيل ، مماثلة لرتبة ليوتنا ن كولونيل؛ - رتبة قاض كومندان ، مماثلة لرتبة كومندان
المادة 5
القضاة العسكريون
