طـبـقـا لأحـكـام الـدسـتور ، ولا سيما الفصلين 53 و 107 منه ، والمادة 16 من القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية ، والمادتين 29 و 30 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري ، المشار إليهما أعلاه ، يحدد هذا الظهير الشريف النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وكذا النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكاما خاصة
المادة 1
القضاة العسكريون
