المادة 1

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

طـبـقـا لأحـكـام الـدسـتور ، ولا سيما الفصلين 53 و 107 منه ، والمادة 16 من القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية ، والمادتين 29 و 30 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري ، المشار إليهما أعلاه ، يحدد هذا الظهير الشريف النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وكذا النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكاما خاصة

المادة 1 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi