تفتح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي في وجه ضباط القوات المسلحة المرتبين في درجة كومندان على الأقل ، والحاصلين على الإجازة في الحقوق على الأقل ، أو ما يعادلها . تنظم المباراة المذكورة ، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك ، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
المادة 7
القضاة العسكريون
